||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637060
عدد الزيارات اليوم : 8519
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جلسة حوارية حول دورالنيابة العامة في تعزيز وصول النساء الى العدالة

نابلس - قانون -     عقدت النيابة العامة جلسة حوارية بعنوان ” دور النيابة العامة في تعزيز وصول النساء الى العدالة”  في جمعية الدفاع عن الأسرة/ البيت الأمن في نابلس.

وهدفت الجلسة الى الإطلاع على خبرات المؤسسات الشريكة المعنية في قضايا العنف الأسري فيما يخص تعزيز وصول النساء الى العدالة وتطلعاتها حول دور النيابة في تقديم خدمات فضلى  للنساء ضحايا العنف في محافظات الشمال، وشكل هذا اللقاء جزءً من سلسلة لقاءات تقييمية تعقدها النيابة العامة بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة حول التحديات المتعلقة في وصول النساء الى العدالة.

وقد شارك في اللقاء ممثلين عن النيابة العامة من النيابات الجزئية في كل من نيابة نابلس وطوباس وطولكرم وممثلين من وحدة حماية الأسرة في الشرطة والدائرة القانونية في المحافظة في نابلس وممثلين عن الطب الشرعي ودائرة الإرشاد والإصلاح الإسري في المحاكم الشرعية ووزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المؤسسات النسوية في نابلس ومنها المؤسسة المضيفة  لهذا اللقاء جمعية الدفاع عن الأسرة/ البيت الأمن.

وقد افتتح اللقاء رئيس النيابة العامة مقداد حطاب  قدم خلالها نبذة عن عمل النيابة العامة وخصوصاً في قضايا العنف  ضد النساء والعنف الأسري واستعرض ملخصاً لخطة عمل النيابة العامة في ادماج النوع الاجتماعي في اعمالها، كما تطرق الى الاتفاقية الموقعة ما بين النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار عبد الغني العويوي ووزارة شؤون المرأة ممثلة بمعالي الوزيرة ربيحة ذياب لتعزيز اطار الشراكة الاستراتيجية في توطين خطط النوع الاجتماعي في النيابة بمختلف مكوناتها ومستوياتها.

من جانبها،  استعرضت مديرة البيت الأمن السيدة اخلاص صوفان تطلعاتها حول آليات التعاون ما بين البيت الآمن والنيابة العامة وباقي المؤسسات الشريكة لتعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف.

وقد ناقش اللقاء التحديات المتعلقة في وصول النساء الى العدالة ضمن المنظومة القانونية والاجتماعية في السياق الفلسطيني .

وفي ختام اللقاء خرج الحضور في عدد من التوصيات منها ضرورة تخصيص وكلاء نيابة عامة مختصين للتعامل مع قضايا العنف  ضد النساء والعنف الاسري فيما ينسجم مع خصوصية هذه القضايا وسرعة الاجراءات الواجبة تجاها وانشاء محاكم متخصصة للنظر في هذه القضايا وسرعة البت فيها واستعمال الهوامش  والمرونة المتاحة ضمن القانون لتعزيز وصول النساء الى العدالة وضرورة رفع مستوى التعاون والتشبيك والتنسيق الدوري بين مؤسسات الشريكة والنيابة العامة ومنها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في كافة محافظات الوطن ومأسسته وضرورة تفعيل  نظام التحويل الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً وتطوير سياسات واجراءات عادلة  في التعامل مع قضايا العنف الاسري والعنف ضد النساء مكملة لاجراءات وحدة حماية الأسرة في الشرطة تضمن السرية في التعامل مع هذه القضايا والحفاظ على الكرامة الانسانية خلال مسار التقاضي.

وأكد الحضور على أهمية هذا اللقاء وما تمخض عنه من تواصل مع اعضاء النيابة وتقريب وجهات النظر والتوصل الى توصيات هامة لتعزيز حماية النساء وتسهيل فرص وصولهن الى العدالة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-03-2014 09:46 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved