|| |
|
||||
اعلان بخصوص امتحان القبول الكتابي
قانون - يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بشأن امتحان القبول الكتابي لمن يرغب من خريجي كليات الحقوق بتقديم امتحان القبول لغايات الانتساب إلى سجل المحامين المتدربين تقديم طلبه حتى تاريخ 19/3/2014 مصطحبا معه الشهادة الأصلية أو كتاب إنهاء متطلبات التخرج من كليات الحقوق تفيد نجاحه،وهويته الشخصية مع التأكيد على أن الامتحان سيعقد بتاريخ 23/3/2014 . الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-03-2014 09:48 مساء الزوار: 659 التعليقات: 0
|