|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين القضايا التي شطبت اثناء تعليق الدوام
قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين لكافة الزميلات والزملاء الكرام الذين شطبت لهم قضايا أثناء تعليق العمل ضمن فعاليات النقابة الأخيرة تزويد النقابة بمحاضر الجلسات التي شطبت فيها القضايا , وإيصالات التجديد. لغايات التعويض . بعد استنفاذ كافة الطرق المنوي إجراءها لتسديد هذه الرسوم .
مع الاحترام والتقدير تحريرا بتاريخ 16/3/2014 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-03-2014 11:55 مساء الزوار: 705 التعليقات: 0
|