||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404942
عدد الزيارات اليوم : 8057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين القضايا التي شطبت اثناء تعليق الدوام

قانون-  يعلن مجلس نقابة المحامين النظاميين لكافة الزميلات والزملاء الكرام الذين شطبت لهم قضايا أثناء تعليق العمل ضمن فعاليات النقابة الأخيرة تزويد النقابة بمحاضر الجلسات التي شطبت فيها القضايا , وإيصالات التجديد.

لغايات التعويض . بعد استنفاذ كافة الطرق المنوي إجراءها لتسديد هذه الرسوم .

 

مع الاحترام والتقدير

تحريرا بتاريخ 16/3/2014 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-03-2014 11:55 مساء  الزوار: 705    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved