||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395051
عدد الزيارات اليوم : 22803
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تبرئ أربعة متهمين من القتل القصد لانتفاء الأدلة

قانونبرأت محكمة بداية نابلس أمس كل من المتهمين(ع.ض) و(ر.ض) و(أ.ض) و(م.م) من تهمة القتل القصد.


وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل المغدور(أ.ع) من نابلس.
 
ورأت المحكمة من خلال البينة المقدمة والوقائع الثابتة أن المتهمين لم يقوموا بإطلاق النار على المغدور، وأن من أطلق النار على المغدور كان قد تقرر حفظ التهمة عنه بسبب وفاته حيث قام بإطلاق النار من رشاش ام16، وهذا ما أثبته الطبيب الشرعي، والحكم قابل للاستئناف.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-03-2014 06:09 مساء  الزوار: 660    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved