||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394464
عدد الزيارات اليوم : 22216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي تدريباً حول مكافحة جريمة غسيل الاموال

قانون- أنهت النيابة العامة،اليوم، دورة تدريبية متخصصة حول مكافحة جريمة غسيل الاموال وسبل التعامل مع القضايا ذات العلاقة، وذلك بدعم من وزارة الامن القومي الامريكية وباشراف النائب العام القاضي عبد الغني العويوي.

وشارك في الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة ايام أعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله والمحافظات، ورؤساء النيابات العسكرية ومستشارون قانونيون للاجهزة الامنية والضابطة الجمركية.

وتناول التدريب تعريف المتدربين بسلطات المحقق في جرائم غسل الاموال وتهريب النقد عبر الحدود والاتجار بالمخدرات والاحتيال التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والجرائم الالكترونية والجرائم المنظمة، وآليات تعامل المحقق مع الأدلة الجنائية.

كما ناقشت الدورة التدريبية الأساليب والوسائل المستخدمة من قبل التنظيمات الجرمية، وبناء قدرات الاعضاء على التدريب على التحقيقات في الجرائم المالية العابرة للحدود، ودور وكيل النيابة في اساسيات التحقيق وما بعد التحقيق والمحاكمة والسلطات الممنوحة له قانوناً.

واستعرض التدريب كذلك أمثلة تطبيقية عن قضايا غسيل الاموال وتتبع المال، بالاضافة الى الفساد الحكومي وغسل الاموال القائمة على التجارة ومصادرة العوائد والاصول الناجمة عن غسيل الاموال والآليات الدولية لتقديم المساعدة المتبادلة.

وجاءت هذه الدورة التدريبية في اطار خطط النيابة العامة برفع كفاءة ومهارات اعضائها على الجرائم المتخصصة ومن أهمها جرائم غسيل الاموال ذات الاثر الكبير في زعزعة الثقة حول المؤسسات الحكومية واستقرار اقتصاديات الدول

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-03-2014 10:55 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved