||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :194
من الضيوف : 194
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402173
عدد الزيارات اليوم : 5288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تصدر أحكاماً على متهمين بقضايا مختلفة

قانون-  ادانت محكمة بداية قلقيلية، اليوم الخميس، عدة متهمين على قضايا متنوعة كانت النيابة العامة قد أحالتها لمحكمة بداية قلقيلية لاصدار أحكام عليها بعد جمع الأدلة التي تدين مرتكبيها.

فقد ادانت المحكمة المتهم (ط. ب) 24 سنة من قلقيلية بتهمة احداث عاهه دائمه خلافاً للمواد 335 و333 من قانون العقوبات النافذ، والحكم عليه بالاشغال الشاقه  لمدة 3 سنوات ، حيث تشير التفاصيل حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المدان قام بتاريخ 16/2/2007 بطعن المجني عليه (ب.ع) 50 سنة 4 طعنات برجله اليسرى بواسطة سكين مما ادى الى احداث عاهه دائمة.


كما ادانت ذات المحكمة المتهم (ح .س) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً لاحكام المادة 13 من الامر 558 وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة 3 سنوات والزامه بغرامة مالية مقدارها 5000 شيقل بالاضافه الى ادانة المتهم الثاني في القضية (ن. س) بالحبس لمدة سنة وغرامة مقدارها خمسة الاف شيكل عن تهمة حيازة مخدرات خلافا للمادة 7/أ بدلالة المادة 30/ب من الامر 558 وقد طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة نظراً لان هذه الجريمة اصبحت تؤرق الفرد والمجتمع ويلحق بها ضرراً فادحاً.


كما ادانت المحكمة الحدث (ع .س) 17 سنة من قلقيلية بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 شهور بعد المصالحة، وذكر بيان النيابة ان المدان وفي تاريخ 22/10/2009 اقدم على خلع الحراسة الحديدية لثلاث شبابيك بعد تاكده من أن ساكنيه وهم جيران والده ليسوا بداخله وقام بسرقة بلفونات وجهاز كمبيوتر وخاتم ذهب ومبلغ مالي .


 

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 28-03-2014 01:04 صباحا  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved