||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352308
عدد الزيارات اليوم : 13092
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلع وفدا ألمانيا على واقع القضاء الفلسطيني

قانون- استقبل اليوم نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور في مقر المجلس برام الله وفدا ألمانيا مكونا من الوكيل البرلماني لوزارة العدل الألمانية كريستيان لنجي ورئيس مكتب الممثلية الألمانية باربرا وولف ورئيس الدائرة القنصلية في مكتب الممثلية الألمانية ريميت فون هولتز، وميركو فريتاغ، بحضور مدير المشاريع في وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في المجلس عمر العسولي.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على واقع القضاء الفلسطيني، والتعرف على طبيعة عمل المحاكم الفلسطينية على اختلاف درجاتها.
 
وقدم القاضي صرصور بعد الترحيب بالوفد باسم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لمحة عن تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحاكم الفلسطينية واختصاص كل محكمة، كما قدم تعريفا للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية وأوضح طبيعة العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى كجهة إدارية والمحاكم الفلسطينية.
 
كما وضع الوفد في صورة العمل القضائي وما يعترضه من معيقات وصعوبات بشكل يومي نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-04-2014 11:41 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved