|| |
|
||||
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- اجتماع الهيئة العامة العادي نظرا لتعذر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر من السابق بتاريخ 24-4-2014 في مركز غزة لعدم اكتمال النصاب القانوني. لذلك تقرر عقد الاجتماع بمن حضر في مركز القدس ومركز غزة يوم الجمعة الموافق 9-5-2014 في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة المركز الأسقفي العربي.
تحريرا بتاريخ 27/4/2014 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-04-2014 07:35 مساء الزوار: 820 التعليقات: 0
|