||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351938
عدد الزيارات اليوم : 12722
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
في قضية قتل سائق التكسي المحكمة: لو كان حكم الإعدام سارياً لما ترددنا بإيقاعه

قانونحكمت محكمة بداية رام الله اليوم، بالأشغال الشاقة المؤبدة على ثلاثة مدانين بتهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 328/2 و76 عقوبات لسنة 60.


وتفيد التفاصيل حسب بيان مشترك بين المركز الإعلامي القضائي، والمكتب الإعلامي للنيابة العامة بأن المدانين وهم (ف ل)، (ر أ)، (م خ)، حسب لائحة الإتهام التي أعدتها النيابة العامة والأدلة التي جمعتها، قد أقدموا بتاريخ 6/11/2012، على خطف المغدور سائق التكسي من خلال الركوب معه والتوجه به خارج رام الله، ثمّ اوقفوه بالقرب من حاجز عطارة، وأجبروه على التوجه إلى وادي عين فارة قرب عناتة، ومن ثمّ تم تهديده بواسطة موس، وعندما حاول الفرار ضربوه بواسطة حجر على رأسه، وقاموا بعد ذلك بتربيط يديه ورجليه وتكميم فمه، ثمّ ألقوه حيّاً في الوادي حتى عثر عليه راعٍ في اليوم الثاني بعد أن كان قد فارق الحياة، وقد أثارت هذه القضية في حينه الرأي العام لمدى بشاعتها.
 
وجاء في قرار المحكمة موجهة حديثها للمدانين أن "القلوب ضاقت بكم وبفعلتكم الشنعاء"، مؤكدةً في قرارها لو كان حكم الإعدام سارياً في فلسطين لما ترددت المحكمة بإيقاع الإعدام على المدانين بنفس مطمئنة وضمير مرتاح حتى تجتثهم من المجتمع الفلسطيني العظيم.
 
يذكر أن الحكم قابل للاستئناف.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-04-2014 09:29 مساء  الزوار: 1091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved