||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354102
عدد الزيارات اليوم : 642
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل: لا بد من خلق حالة توازن ما بين سيادة القانون وحرية الإعلام

قانون- أكد وزير العدل المحامي علي مهنا على أهمية خلق حالة من التوازن بين سيادة القانون من جهة وحرية الإعلام من جهة ، وعلى أن المشرّع الفلسطيني قدم حرية الرأي على مسالة مراعاة القانون .

جاء ذلك خلال كلمته اليوم خلال ورشة عمل " تعزيز البيئة القانونية للإعلام في فلسطين"  التي عقدتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالشراكة مع وزارة العدل, ومؤسسة "انترنيوز" , ووزارة الإعلام, والمركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الإعلامية.


 وأشار مهنا  إلى تأكيد  الرئيس و رئيس الوزراء في توجيهاتهم للوزراء على أهمية احترام حرية الرأي والصحافة والتأكيد على الدور البنّاء للإعلام الفلسطيني، مشددا أهمية دور الصحفي والإعلامي الفلسطيني في معركة التحرير ووقف الاستيطان وقضية الأسرى.


وبيّن وزير العدل انه يوجد الكثير  من مشاريع القوانين وبعض القوانين الأخرى تتعلق بالإعلام، وانه من الضرورة إعادة النظر بهذه المنظومة من اجل وضع منظومة متكاملة للقانون الإعلامي.


وأضاف مهنا" علينا كفلسطينيين من قطاع رسمي ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني  مسؤولية بان نوجد إطارا قانونيا متكاملا في الشأن الإعلامي والصحفي يحفظ التوازن ما بين حرية الرأي وحقوق الإنسان من جهة وما بين الحق في التحقيق وسرية التحقيق دون انتهاك حرية الأشخاص دون سند قانوني".


وقالت مدير مكتب الانترنيوز، جوليا بتنر، إن توقيع الرئيس محمود عباس على 15 وثيقة من ضمنها وثائق تضمن حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، يشكل أهمية جديدة في تحقيق حرية التعبير.


وطالبت بتنر بالعمل على إعادة صياغة القوانين الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين، لتصبح في مرحلة متقدمة عالميا في حرية التعبير.


من جهته  قال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، لم نستطع حتى اللحظة تغيير البيئة القانونية للإعلام في فلسطين، والبيئة القانونية في فلسطين تعيق العمل الصحفي أكثر من الرقابة العسكرية


مشيرا الى أن قلة الاستثمار في وسائل الإعلام الفلسطينية إضافة إلى الرقابة الذاتية والإعلانية والاجتماعية والسلطوية، حالت دون تحقيق تقدم في واقع الإعلام الفلسطيني.
وأوضح مدير عام المطبوعات والنشر نمر عدوان، أن قوانين الإعلام المطبقة قاصرة عن مواكبة التطور الإعلامي الحالي، مشددة على ضرورة تطوير قطاع الإعلام الفلسطيني وتوفير أقصى قدر من الحرية، وتحديد دور المال في الإعلام.

من جانبه، أشار نقيب المحاميين حسين شبانه، إلى ضرورة العمل على إنجاز قانون حق الحصول على المعلومة، وتعزيز دور الصحفي في نقل الواقع الحقيقي وتصويبه، وإتاحة المجال للصحفيين لممارسة عملهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-04-2014 05:53 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved