||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630266
عدد الزيارات اليوم : 1725
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد اولى جلسات ورشة العمل لفريق الجرائم الاقتصادية

قانون -عقدت النيابة العامة صباح هذا اليوم ورشة عمل لفريق عمل الجرائم الاقتصادية المختص بمكافحة الجرائم المالية, وذلك بحضور السيد روبرت ند الخبير في الجرائم المالية وبحضور رئيس إدارة التخطيط والسياسات الأستاذ ياسر حمّاد رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والأستاذة نجاة بريكي.

كما وحضر الورشة ممثلين عن مجموعة العمل المكونة من وحدة المتابعة المالية, الشرطة المدنية الفلسطينية, جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني, جهاز المخابرات, الضابطة الجمركية, إدارة الجمارك والمكوس.

وتتمحور ورشة العمل حول شرح بنود مذكرة التفاهم لمجموعة العمل الخاصة بالجرائم المالية وآلية التنسيق بين أعضائها برئاسة نيابة الجرائم الاقتصادية المختصة، كما ستتناول ورشة العمل والتي ستستمر على مدار ستة أيام, آلية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، بالإضافة إلى إيجاد وسائل اتصال عملية لبناء ملفات تحقيقيه فعالة وصولاً إلى محاكمات ناجحة. وسيعمل الخبير على مساعدة الفريق الفلسطيني في تشكيل وتنظيم عمل الفريق كونه العنصر الجوهري والمحوري في عملية التحقيق في القضايا المالية بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية ذات الشأن. 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 06:12 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved