||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631543
عدد الزيارات اليوم : 3002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قــرار صادر من قبل النائب العام لدولة فلسطين بالتحقيقات الحاصلة بإستشهاد المواطن نديم صيام نوارة

قانون-  أصدرالنائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي أمس 10/06/2014 قراراً باستخراج جثمان الشهيد نديم نوارة الذي استشهد بتاريخ 15/05/2014 وذلك ليصار الى احالة الجثمان الى معهد الطب العدلي الفلسطيني بأبو ديس بعد ان تم تكليف الدكتور صابر العالول مدير معهد الطب العدلي باجراء المقتضى الفني من خلال تزويد النيابة العامة بتقرير طبي قضائي حسب الاصول.

وجاء قرار النائب العام باستخراج جثة الشهيد نوارة بعد ان حصلت النيابة العامة على فتوى شرعية من سماحة المفتي العام للقدس والديار المقدسة ورئيس مجلس الافتاء الاعلى الشيخ محمد حسين وطلب ذوي الشهيد.

حيث تم تكليف رئيس نيابة رام الله الاستاذ احمد حنون ووكيل النيابة / مكتب النائب العام الاستاذ ابراهيم حمودة على رأس قوة من الشرطة ممثلة بمدير شرطة محافظة رام الله السيد عمر البزور اضافة الى مجموعة من الطواقم الطبية والدفاع المدني والطواقم المختصة ليصار اليوم الاربعاء الى تنفيذ القرار وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

وأوضح النائب العام في بيان صحفي أصدره مكتبه الاعلامي بأن الإجراء الطبي المندرج باعمال الخبرة الفنية سيتم باطار السيادة الفلسطينية والطواقم الطبية الفلسطينية ،التي لها الحق بالاستعانة بخبراء دوليين، باعتباره اجراء جوهري لاستكمال التحقيقات بظروف استشهاد الشاب نديم نوارة سيما وان النيابة العامة قد اكتفت في بداية التحقيقات بالكشف الظاهري على جثة الشهيد وتقارير الكشف والمعاينة بوجود الطب الشرعي الامر الذي لم يتسن من خلاله احالة جثمان الشهيد لمعهد الطب العدلي  في حينه بسبب تجمع حشود من المواطنين امام مجمع فلسطين الطبي .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 07:58 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved