|| |
|
||||
صدور قرار ببراءة المتهمين بقتل آية برادعية
قانون- أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الثلاثاء، قرارا بتبرئة المتهمين بقتل المغدورة آية برادعية في بلدة صوريف. وبرأت المحكمة المتهمين الثلاث " عقاب برادعية، ناصر أبو صالح، أيمن الهور" من التهمة المنسوبة إليهم، مؤكدة أن لا علاقة لهم بهذه القضية بشكل كامل. يشار أن المغدورة آية برادعية قتلت منذ ثلاثة أعوام، حيث عثر عليها مقتولة في بئر ببلدة صوريف شمال الخليل. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-07-2014 10:22 مساء الزوار: 795 التعليقات: 0
|