||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362938
عدد الزيارات اليوم : 9478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونتعلن نقابة المحامين أنها بصدد عقد الاجتماعات التشاورية بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري وذلك للتشاور حول تشكيل لجنة قانونية تضم عضوية المؤسسات المذكورة وصولا إلى الاتفاق على رفع مذكرة قانونية لجهات الاختصاص،وذلك لغايات رصد وتوثيق جرائم الاحتلال المتكررة في قطاع غزة الحبيب والضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي النقابة الحثيث للقيام بواجبها اتجاه شعبنا العربي الفلسطيني وكذلك لمساعدة لجان التحقيق الدولية في المستقبل القريب،ولتسهيل مهمتها في تقديم شكاوى لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأيضاً من منطلق إيمان نقابة المحامين بأهمية الدور القانوني وشراكة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذلك المؤسسات الدولية والحقوقية الشريكة في الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بفضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق الإنسانية.

هذا وقد تم التنسيق مع نقابة المحامين مركز غزة وتم الاتفاق على تحرك نقابة المحامين الفوري متى سنحت الفرصة وقل الخطر للبدء بالتوثيق الفوري لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع الحبيب.

ومن المقرر الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة تضم عضوية كافة المؤسسات المعنية والشريكة وذلك للقيام بدورها القانوني والأخلاقي في الوقوف ضد الهجمة الإسرائيلية العدوانية اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وكذلك توثيق الجرائم والانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المناضل.

جديرا بالذكر أن نقابة المحامين تلقت مبادرات من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لهذه الغاية.

نقابة المحامين

تحريرا بتاريخ 1 أب 2014

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-08-2014 07:07 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved