|| |
|
||||
إعـــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين دورة تدريبية متخصصة حول موضوع الدفاع الجنائ
قانون- عطفا على الاتفاقية الموقعة ما بين نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والمؤسسة القانونية الدولية والقاضية بدعم المؤسسة المالي والقانوني . لتمكين نقابة المحامين من عقد دورات تدريبية متخصصة حول موضوع "الدفاع الجنائي" ولتعزيز التعاون البناء وتقديم الخدمة القانونية للمواطن الفلسطيني والتمثيل القانوني الفعال للمساعدة القانونية .
سوف يكون كل تدريب لمدة خمسة أيام وذلك لأعضاء من الهيئة العامة في نقابة المحامين وكذلك تستهدف هذه الاتفاقية ثلاثة محافظات يتواجد فيها مكاتب المؤسسة القانونية الدولية تبدأ من محافظة القدس،رام الله والبيرة على أن يستفيد من التدريب كافة المحافظات.
تعلن نقابة المحامين بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ILF عن عقد دورة تدريبية متخصصة في الدفاع الجنائي يقدمها مدربين من نقابة المحامين ومحامين دوليين ومحامين من فريق المؤسسة القانونية الدولية. سوف يعقد هذا التدريب بداية في محافظة القدس ، رام الله والبيرة وسوف تعقد في مقر نقابة المحامين الرئيسي في مدينة رام الله. شروط الالتحاق بالتدريب.
ترسل الطلبات على البريد الالكتروني التالي info@palestinebar.ps ، حتى تاريخ 8/9/2014
*العبرة في الاختيار لأول عشرة طلبات مستوفية للشروط ترد إلى البريد المبين أعلاه. علما أن هذا التدريب وعطفا على بنود الاتفاقية سوف يستهدف ثلاثة محافظات يتواجد فيها مكاتب المؤسسة القانونية الدولية وذلك حسب رغبة المؤسسة ولتمكينها من تقديم الدعم المطلوب للتدريب،وسوف يستفيد من التدريب كافة المناطق. *سيتم لاحقا الإعلان عن التدريبات اللاحقة في باقي المحافظات.
تحريرا بتاريخ 2/9/2014
نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-09-2014 11:47 مساء الزوار: 974 التعليقات: 0
|