قانون- "دورة تدريبية حول الدفاع الجنائي"
عطفا على بنود الاتفاقية الموقعة ما بين نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والمؤسسة القانونية الدولية والقاضية بدعم المؤسسة المالي والقانوني لتمكين نقابة المحامين من عقد دورات تدريبية متخصصة حول موضوع "الدفاع الجنائي"
ولتعزيز التعاون البناء وتقديم الخدمة القانونية للمواطن الفلسطيني والتمثيل القانوني الفعال للمساعدة القانونية.
سوف يكون كل تدريب لمدة خمسة أيام وذلك لأعضاء من الهيئة العامة في نقابة المحامين وكذلك تستهدف هذه الاتفاقية ثلاثة محافظات يتواجد فيها مكاتب المؤسسة القانونية الدولية تبدأ من محافظة القدس،رام الله والبيرة على أن يستفيد من التدريب كافة المحافظات.
تعلن نقابة المحامين بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية ILF عن عقد دورة تدريبية متخصصة في الدفاع الجنائي يقدمها مدربين من نقابة المحامين ومحامين دوليين ومحامين من فريق المؤسسة القانونية الدولية.
سوف يعقد هذا في محافظة جنين وهي المحافظة التي يتواجد فيها مكتب المؤسسة الدولية،وسوف يستهدف هذا التدريب مجموعتين من المحامين والمحاميات المزاولين وعلى مرحلتين في خطة لتغطية كافة المحافظات المستهدفة.
شروط الالتحاق بالتدريب.
1- أن يكون/تكون مقدم/ة الطلب محام مزاول .
2- أن يكون/تكون من سكان محافظةجنين،نابلس،سلفيت،طوباس،طولكرم،قلقيلية.
3- أن يلتزم المشارك بكافة أيام التدريب وبخلاف ذلك لن يحصل على الشهادة في نهاية التدريب.
4- سوف يستثنى كل من لم يلتزم في التدريب بشكل كامل من التدريبات المستقبلية.
ترسل الطلبات على البريد الالكتروني التالي info@palestinebar.ps حتى تاريخ يوم الأحد الموافق 12-10-2014.
*العبرة في الاختيار لأول 20 طلب مستوفية للشروط ترد إلى البريد المبين أعلاه.
*ترسل الطلبات على شكل استدعاء،ولا حاجة لإرسال السيرة الذاتية.
علما أن هذا التدريب وعطفا على بنود الاتفاقية سوف يستهدف ثلاثة مناطق يتواجد فيها مكاتب المؤسسة القانونية الدولية وذلك حسب رغبة المؤسسة ولتمكينها من تقديم الدعم المطلوب للتدريب،وسوف يستفيد من التدريب كافة المناطق.
*سيتم لاحقا الإعلان عن التدريبات اللاحقة لمحافظة الخليل ومحافظة بيت لحم.
تحريرا بتاريخ 8/10/2014
نقابة المحامين