||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337382
عدد الزيارات اليوم : 4491
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي محافظ نابلس و مدير الشرطة وقائد قوات الأمن الوطني

قانون- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب ومدير الشرطة المقدم حقوقي عبد اللطيف القدومي وقائد قوات الأمن الوطني في المحافظة العقيد ركن محمد حمودة.


واتفق جميع الأطراف على أهمية تكامل دور جهات انفاذ القانون لحفظ النظام العام وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على الحريات العامة.
 
وفي نفس السياق قام القاضي مهنا بتفقد سير العمل القضائي في محكمة نابلس، والتقى رئيس المحكمة القاضي سائد حمد الله والقضاة العاملين فيها وهنأهم بالعيد.
 
وأعطى القاضي مهنا  توجيهاته بضرورة الحفاظ على سيادة القانون معتبرا القضاة هم الخندق الأول للدفاع عن هذا المبدأ السامي، وغيابه يؤدي إلى استبداد الفوضى والتي تعتبر معول هدم لصرح البناء الوطني.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-10-2014 10:59 مساء  الزوار: 697    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved