||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278310
عدد الزيارات اليوم : 5091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق تنظم لقاءين حول قانون العمل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان

قانون- نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادات القانونية، ندوة متخصصة في قانون العمل الإسرائيلي مقارنا بالقانون الفلسطيني. حاضر فيها المحامي الأستاذ راضي الجعبة، المتخصص في قضايا قانون العمل الإسرائيلي؛ كما حاضر فيها المحامي الدكتور بسام القواسمي

 أستاذ القانون في الجامعة، حول قانزن العمل الفلسطيني. تناولت الندوة مدى سريان تشريعات العمل الإسرائيلية المطبقة على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي القدس. وتخلل الندوة مناظرة بين التشريعات العمالية النافذة في كل من فلسطين وإسرائيل. ضمت الندوة طلبة كلية الحقوق، خاصة طلبة قانون العمل، القانون الدولي الخاص، قانون التأمين، العقود المسماة، مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، والقانون التجاري.

كما نظمت الكلية، بالتعاون مع مؤسسة الحق، لقاء حول توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في منطقة الأغوار الفلسطينية. تضمن اللقاء نماذج لتوثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية التي عرضها الطلبة: سمر إدريس، تكبير الهدمي، محمد أبو رضوان، أحمد رمضان. شارك في اللقاء الأستاذ وائل أبو نعمة، مدير مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي، والأستاذ زياد حميدان، رئيس وحدة التدريب وبناء القدرات في مركز الحق التطبيقي. أدار النقاش المحامي سامر نجم الدين، مدرس القانون في جامعة الخليل، وحضره عدد من أساتذة الكلية، وطلبة مساقات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، القانون الدولي، والتدريب العملي.

تأتي هذه الأنشطة ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها كلية الحقوق في إطار سياستها العامة الهادفة إلى استضافت الخبراء في مجالات متخصصة للاستفادة من خبراتهم العملية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-11-2014 08:23 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved