||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362314
عدد الزيارات اليوم : 8854
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية الخليل تصدر حكمًا بالحبس المؤبد بحق قاتل فتاة السموع عدنان كايد السلامين

قانون- اصدرت محكمة بداية الخليل اليوم الخميس قرارها بادانة المتهم  في قضية قتل الفتاة صفاء السلامين


والشروع بقتل شقيقتها ميسرة السلامين حيث اودعت النيابة العامة لائحة الاتهام بحقه لدى محكمة بداية الخليل بالتهم التالية: القتل العمد خلافا للمادة 328 ق ع لسنة 1960 والشروع بالقتل خلافا للمواد 328 و 70 ق ع لسنة 1960.  

وقد صادق عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي على قرار الاتهام الصادر عن نيابة دورا بتاريخ 20/5/2014  وأمر باحالة الملف لنيابة الخليل لتقديمه لمحكمة البداية والتي بدورها اصدرت القرار بالحبس المؤبد و الاشغال الشاقة المؤبدة ودمج العقوبتين و تنفيذ الاشد وهي الحبس المؤبد. وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد عياد العجلوني  وعضوية السادة القضاة جمال شديد ومحمود ابوعياش  وحضر  وترافع عن النيابة العامة الاستاذ نضال العواوده وكيل نيابة الخليل.   

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-11-2014 09:40 مساء  الزوار: 674    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved