||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605057
عدد الزيارات اليوم : 1116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشارك "مساواة" بالاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيسها

قانوناحتفل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالذكرى العاشرة لتأسيسه في فندق الجراند بارك في رام الله وفي مكتب "مساواة" في غزة. وقد تم تأسيس "مساواة" كمؤسسة مجتمع مدني في الضفة وغزة عام 2004 بمبادرة من مجموعة محاميين وقضاة سابقين ومناصرين لحقوق الإنسان.

وقد شاركت نقابة المحامين في الاحتفال حيث مثل النقابة عضو مجلس النقابة المحامي احمد النتشة.
وقد شارك "مساواة" المستشار القانوني لسيادة الرئيس معالي الأستاذ حسن العوري وممثل عن رئيس الحكومة أمين عام مجلس الوزراء الأستاذ علي أبو دياك، رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، وزير الداخلية السابق د. سعيد أبو علي، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي فريد الجلاد، مساعد النائب العام الدكتور أحمد براك، قاضي المحكمة العليا عضو المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ صالح أبوزيد، مديرة معهد التدريب القضائي القاضي ثريا الوزير، وممثلين عن القضاء العسكري. كما حضر عدد من ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وممثلين عن الدول المانحة، ممثل هولندا لدى السلطة الفلسطينية، ممثل عن الاتحاد الأوروبي، ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، LACS، سكرتارية الدعم المحلي LACS ومشروع JSAP الأمريكي، DCAF، وعدد من المحامين والمحاميات إلى جانب أعضاء مجلس إدارة "مساواة" وطاقمها التنفيذي.

كما حضر الاحتفال في مكتب غزة ممثلين عن نقابة المحامين، ديوان الفتوى والتشريع، ديوان الرقابة المالية والإدارية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب بالإضافة إلى ممثلين عن جلمعة فلسطين ومؤسسات مجتمع مدني وأعضاء من شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني وموظفي مكتب "مساواة" في غزة.

تضمن الحفل أربعة كلمات ألقاها كل من ممثل نقابة المحامين المحامي "أحمد النتشة" وممثل هولندا لدى السلطة الفلسطينية السيد "بيتر موليما" وأحد أعضاء محامون من أجل سيادة القانون وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيينية الأستاذ "محمد جميل" ورئيس مجلس إدارة "مساواة" المحامي الأستاذ "يوسف بختان"، تبعها عرض فيلم توثيقي عن "مساواة" منذ النشأة.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-11-2014 08:34 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved