||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35456036
عدد الزيارات اليوم : 6376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مناقشة مقترح مسودة قانون اصول المحاكمات الشرعية في فلسطين " "مجموعة بؤرية "

قانون- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اجتماع لمجموعة بؤرية لمناقشة مقترح مسودة قانون أصول المحاكمات الشرعية في فلسطين في مقر "مساواة" السبت 29 تشرين ثاني بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في الاجتماع 9 محامين وقضاة شرعيين ويسرها المكلف بإعداد مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية في فلسطين د. محمود دودين.

تمت مناقشة مسودة المشروع السابق ذكره والخروج بالتوصيات التالية: ضرورة تحديد موعد آخر لاستكمال النقاش حول مشروع القانون نظراً لأهميته وحتى يتم التمكن من الوقوف على كافة مواد المشروع وإبداء الملاحظات عليها، وإعادة النظر بالمسودة فبعض المواد بحاجة إلى تعديل والبعض الآخر إلى إضافة ومنها إلى الحذف وإعادة الصياغة الجيدة بالإضافة إلى أن كثير من المواد تنسخ ما قبلها وهناك مواد لا حاجة لها وتعتبر من قبل التزيد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-11-2014 11:35 مساء  الزوار: 624    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved