||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :206
من الضيوف : 206
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35456455
عدد الزيارات اليوم : 6795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تشارك في المؤتمر الدولي حول مكافحة الإتجار بالبشر

قانون-  شاركت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادة القانونية ممثلة بالمحامي د. بسام القواسمي في المؤتمر الدولي الذي عقد في الأردن المتعلق بمسائل مكافحة الإتجار بالبشر والذي نظمته المبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر بالدول العربية ،ومكتب الأمم المتحدة المعني

بالمخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية ، وقدم د. القواسمي استاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الخليل ورقة عمل بين فيها رؤيته حول المسائل المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وإدراج هذه المسائل في المناهج التدريسية بالعيادات القانونية وكليات الحقوق في الجامعات العربية .
وركز المشاركون بالمؤتمر على ثلاثة محاور وهي :
1- المصطلحات المستخدمة و يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
2- سبل وطرق منع مكافحة الاتجار بالبشر، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال و كيفية حمايتهم و مساعدتهم ، وإعادتهم الى اوطانهم ، والتعاون بين الدول بهذا الخصوص .
3- كيفية ادراج المواد والمسائل المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر في المناهج التدريسية بالعيادات القانونية وكليات الحقوق في الجامعات العربية. 
وقد شارك عشرات المختصيين والخبراء من الولايات المتحدة الامريكية ومصر وفلسطين وقطر والامارات العربية والبحرين والعراق والمغرب ولبنان والاردن وبحضور ممثلي المبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر بالدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية.
وتأتي هذه المشاركة في سياق السياسة التي تتبعها كلية الحقوق في جامعة الخليل والمتمثلة بالتعاون والتواصل والتكامل لحل ومناقشة المواضيع القانونية على المستويين المحلي والدولي

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-11-2014 11:44 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved