||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452673
عدد الزيارات اليوم : 3013
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تترأس والممثلية الهولندية اجتماعات قطاع العدالة

قانونترأست النيابة العامة الرئاسة الدورية لمجموعة قطاع العدالة الى جانب الممكلة الهولندية حيث عقد الاجتماع برئاسة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي وممثل المملكة الهولندية السيد بيتر موليما وبحضور رؤساء قطاع العدالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي علي مهنا, وعطوفة وكيل وزارة العدل القاضي اياد تيم,

وممثلون عن باقي قطاع العدالة والدول المانحة وممثلين عن القضاء الشرعي والقضاء العسكري وبمشاركة معالي وزير العدل الاستاذ سليم السقا وذلك عبر الحواسيب المتواصلة "الفيديو كونفرنس" من غزة حيث عرض رؤساء القطاع لما تم تحقيقه من انجازات على صعيد كل جهة.وخلال افتتاحه الجلسة, أشارعطوفة النائب العام الى اهم الاحداث التي وقعت على المجتمع الفلسطيني والتي اثرت بشكل مباشر على قطاع العدالة. من ابرز هذه الاحداث تشكيل حكومة التوافق الوطني التي جاءت بعد توقيع اتفاقية المصالحة الذي تم توقيعها في مخيم الشاطيء في قطاع غزة, والاعتداء الغاشم على قطاع غزة وما تبعه من اجراءات تعسفية بحق شعبنا في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة, ومجموعة القوانين التي تقوم باقرارها حكومة الاحتلال والتي تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وبالاخص القانون الخاص ببسط القوانين الاسرائيلية على مناطق "ج" بالاضافة الى القوانين الخاصة بالسكن وسحب الهوية المقدسية وغيرها من القوانين العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال.

وقد عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي علي مهنا لجانب من التوجهات المستقبلية لمجلس القضاء الأعلى, فيما اكد عطوفة القاضي اياد تيم وكيل وزارة العدل على التزام جميع الاطراف بتنفيذ بنود خطة القطاع واهمية التنسيق المشترك بين مختلف الشركاء, فيما قدمت النيابة العامة جانبًا من الانجازات التي تم تحقيقها واولوياتها للمرحلة المقبلة من خلال ورقة تقدم بها رئيس التخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ ياسر حمّاد, فيما عرض معالي وزير العدل لكافة العقبات التي تواجهت السلطة القضائية في قطاع غزة.

تم بعد ذلك فتح باب النقاش والمداخلات ما بين الحضور ورؤساء القطاع حيث تم التوافق على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات لتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب النيابة العامة والمحاكم بما يشمل الكادر البشري والجوانب اللوجستية. وقد اكد رئيس الجلسة عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي على اهمية التزام جميع الاطراف بما تم التعهد به لقطاع غزة من اعادة دمج للنيابة العامة بشكل خاص والسلطة القضائية بشكل عام, وتوجهه بالشكر للدول المانحة, ولممثل المملكة الهولندية على ما بذلوه من جهد لانجاح هذا اللقاء. 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-12-2014 08:42 مساء  الزوار: 599    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved