||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457117
عدد الزيارات اليوم : 7457
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة اعتماد الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة 2014-2016

قانوناعتمدت مجموعة عمل قطاع العدالة، الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة 2014-2016، إضافة إلى اعتماد  تشكيل لجنة متابعة وتقييم لقياس انجاز الخطة وشروط مرجعية جديدة لتفعيل عمل الخطة الاستراتيجة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة الذي عقد اليوم في رام الله، وشارك فيه رؤساء قطاع العدالة الفلسطينية والمؤسسات الأجنبية المانحة لقطاع العدالة، حيث تم عرض أولويات كل مؤسسة في الخطط التنفيذية لعام 2015
وقد ترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني الرئيس الدوري لمجموعة عمل قطاع العدالة، النائب العام القاضي عبد الغني العويوي وعن جانب المانحين ممثل هولندا لدى فلسطين بيتر موليمر.
من جانبه قدم وزير العدل المحامي سليم السقا المتواجد في غزة عبر الفيديو كونفرنس، عرضا عن الوضع القضائي في قطاع غزة وما آل إليه الوضع القضائي بعد أحداث الانقسام والحرب الأخيرة من تعطل للعمل القضائي وجهات انفاذ القانون، والجهود المبذولة في سبيل توحيد مرافق القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد السقا على ضرورة ان  يكون هناك تنفيذا واقعيا عمليا لمتطلبات قطاع العدالة، الى جانب التخطيط وذلك لان الوضع في قطاع لا يحتمل التأخير، مشيرا انه لا بد من العمل  بتنسيق كامل ما بين مؤسسات قطاع العدالة والاتفاق على الآليات من اجل الوصول الى الهدف المشترك.
كما تحدث وزير العدل عن رؤية حكومة الوفاق الفلسطينية بخصوص توحيد مؤسسات قطاع العدالة والجهود المبذولة لإعادة اعمار قطاع غزة وعن العقبات التي تواجهها، سيما محاربة اسرائيل للحكومة والعقبات التي تضعها امامها.
 
 
من جانبه اشار  وكيل وزارة العدل الى الدور الذي تقوم به وزارة العدل من اجل العمل على موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين مؤخرا، وتهيئة الظروف والبنية التحتية لجعل وزارة العدل المستشار القانوني للحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات الدولة، إضافة الى تطوير فريق فني للتوثيق ، والعمل على تهية الظروف للوصول الى العدالة الناجزة.
واستعرض وكيل وزارة العدل ملخصا للخطة الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة 2014-2016 ومنهجية وآليـــــــــة عمل الخطة والهدف الاستراتيجي لها، كما تحدث عن اولويات وزارة العدل في الخطة التنفيذية للعام 2015، مؤكدا على ضرورة  التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود خطة قطاع العدالة وأهمية التنسيق المشترك بين مختلف الشركاء.
 
كما  عرض رئيس مجلس القضاء  الأعلى القاضي علي مهنا التوجهات المستقبلية لمجلس القضاء الأعلى لتطوير عمل وأداء القضاء الفلسطيني، من تعزيز للتخصص القضائي وتيسير حصول المواطنين على خدمات قطاع العدالة، وذلك بضبط مستوى الجودة في نقاط التماس مع الجمهور، إضافة إلى توجه المجلس لفتح محاكم فرعية للمحاكم المركزية،  وتعزيز الاستقلال الإداري للمحاكم،  وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة على قاعدة التكامل.
بدوره أشار النائب العام إلى أهم الأحداث التي أثرت على قطاع العدالة، من تشكيل حكومة التوافق الوطني  والحرب الأخيرة على القطاع، والاعتداءات في الضفة الغربية، ومجموعة القوانين التي تقوم بإقرارها حكومة الاحتلال والتي تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الرسمية الفلسطينية سيما القانون الخاص ببسط القوانين الإسرائيلية على مناطق "ج"،  بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالسكن وسحب الهوية المقدسية وغيرها من القوانين العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال.
من جانبهم اكد المانحون على أهمية الأولويات التي تم طرحها من قبل مؤسسات قطاع العدالة،  مشيرين الى ضرورة اعتبار قطاع غزة كأولوية،  وتقديم خطوات فعلية وعملية في سبيل توحيد مؤسسات قطاع العدالة، وضرورة اعتماد موازنات لتغطية الاحتياجات التشغيلية، وعبروا عن سعادتهم لاعتماد الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة 2014-2016.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-12-2014 08:48 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved