||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35583482
عدد الزيارات اليوم : 5358
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحث التعاون القضائي بين فلسطين وسلطنة عُمان

قانون- أنهى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا زيارته الرسمية لسلطنة عُمان الشقيقة التي امتدت لثلاثة أيام، التقى خلالها رؤساء ومسؤولي قطاع العدالة العُماني.

حيث التقى القاضي مهنا نظيره، رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي الذي أطلعه على الدور الذي تقوم به المحاكم العُمانية من حيث درجات التقاضي أمامها، و تجربة السلطنة في استقلالية القضاء.
 
 
وبحث اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القضاء والقانون وتبادل الخبرات المختلفة.
 
كما التقى القاضي مهنا وزير العدل العُماني الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي بحضور كبار المسؤولين في الوزارة والمحكمة العليا، والذي قام بدوره باطلاعه على مسيرة العدل في السلطنة، والتطوُّر الذي مر به النظام القضائي العُمانيباعتباره ركيزة العدل الأساسية، ودور المعهد العالي للقضاء في مجال تأهيل وتدريب رجال القضاء والقانون في السلطنة.
 
 
 
 
وأشاد القاضي مهنا بالتطور الذي وصل إليه قطاع العدالة العُماني، وأبدى استعداد القضاء الفلسطيني للتعاون القريب بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والتجارب القانونية والقضائية، الأمر الذي من شأنه إثراء منظومة العدالة الفلسطينية.
 
وزار رئيس مجلس القضاء الأعلى المعهد العالي للقضاء في السلطنة  وتعرف على دور المعهد في تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية ، كما زار مقر النيابة العامة واطلع على عملها.
 
يذكر أن السفير الفلسطيني لدى سلطنة عُمان، أحمد رمضان قام بمشاركة القاضي مهنا هذه الزيارات.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-01-2015 08:24 مساء  الزوار: 1893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved