||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324216
عدد الزيارات اليوم : 15914
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق تشارك في لقاءين تلفزيونيين حول البحث القانوني ومكافحة الفساد

قانونشارك مجموعة من طلاب كلية الحقوق في جامعة الخليل في حلقة تلفزيونية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء وهيئة مكافحة الفساد

والتي عقدت في تلفزيون القدس التربوي في مدينة را م الله. انقسم اللقاء إلى جلستي نقاش وبحث. تمحورت الجلسة الأولى حول البحث القانوني في الجامعات الفلسطينية. وقد تحدث في اللقاء كل من الدكتور بسام القواسمي من جامعة الخليل، والدكتور محمد الشلالدة من جامعة القدس، والأستاذة رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد. أشار الدكتور القواسمي في مداخلته للطرق البحثية الجديدة التي تنتهجها كلية الحقوق بجامعة الخليل، التي من شأنها أن تساهم في تطوير البحث القانوني في الجامعة بشكل خاص، وفي الجامعات الفلسطينية بشكل عام، وذلك من خلال ربط مساقات القانون النظرية بالبعد التطبيقي والبحثي. تناول اللقاء الثاني الشكاوى المتعلقة بمكافحة الفساد في فلسطين وطرق متابعتها.



شارك في اللقاء ثمانية طلبة من كلية الحقوق وهم: علاء الجعبري، ميرفت أبو قويدر، سمر إدريس، علياء عبد النبي، محمد أبو رضوان، أحمد رمضان، تكبير الهدمي، وفادي مجاهد. أشرف على الطلبة كل من الدكتور بسام القواسمي والأستاذ مالك دوفش المدرس في كلية الحقوق. وقد قدم طلبة كلية الحقوق بجامعة الخليل عدد من المداخلات في كلتا الحلقتين، حول دور الجامعات في مكافحة الفساد من خلال البحث العلمي والحفاظ على الملكية الفكرية، معاقبة الأشخاص الذي يعتدون على حقوق الطبع والتأليف، وضرورة تهيئة طلبة المدارس لإعداد الأبحاث قبل مرحلة الجامعة بدل أسلوب التلقين، ومكافئة الطلبة المتميزين في مجال البحث. أدار اللقاء الأستاذ ماجد العاروري من المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء.


 


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-01-2015 11:31 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved