|| |
|
||||
بحث التعاون بين القضاء والتعليم العالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قانون- اجتمع اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا ونائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) كارولين جريدون ورئيس معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الدكتور جميل سالم والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون لتطوير برنامج" الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية " الذي ينفذ بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات القانونية للعاملين في الشؤون القانونية في المؤسسات الفلسطينية.
وأشار رئيس المجلس إلى أهمية تطوير المهارات الإدارية للعاملين بالإضافة إلى المهارات القانونية لمواكبة التطور الذي طرأ على طريقة تقديم الخدمات للجمهور والتي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بالدرجة الأولى.
وشدد على ضرورة أن تكون في المستقبل جلسات عصف ذهني لتصميم برامج ومساقات تلبي احتياجات القضاء بالتعاون بين جميع الأطراف و بالشركة مع نقابة المحامين.
وتعهد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مواصلة دعم مثل هذه البرامج، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية الأخرى
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-01-2015 09:04 مساء الزوار: 515 التعليقات: 0
|