||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280880
عدد الزيارات اليوم : 7661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنا يجتمع بوفد مؤسسة سيلين البريطانية ويبحثون إدارة الدعوى

قانون- اجتمع اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا بوفد من مؤسسة سيلين البريطانية، وضمّ الوفد كيث بادجين، الرئيس السابق لسياسات العدالة الجزائية في المحاكم البريطانية

 وروجر فيت الرئيس الإداري السابق في محكمة استئناف انجلترا، وناقش الاجتماع واقع القضاء الفلسطيني، وسبل إدارة الدعوى، وأساليب العمل في المحاكم الجزائية وآفاق التعاون في هذا المجال.


وأشار القاضي مهنّا إلى الإنجازات التي حققها القضاء الفلسطيني خصوصا في مجال إدارة الدعوى واستخدام التكنولوجيا لهذه الأغراض، كما أشار إلى التحديات التي تواجه العمل القضائي في فلسطين مركزاً على وجود وممارسات الاحتلال، ومحدودية الإمكانيات وقلة عدد القضاة والموظفين، والحاجات التدريبية لبعض القضاة خصوصا في المسائل التكنولوجية، والحاجة إلى تطوير الأدوات القانونية لتسريع إجراءات التقاضي.


وبدوره أشار بادجين إلى ميزات في التجربة البريطانية منها الأدوات القانونية المعمول بها لتقرير أهمية القضية وسرعة النظر فيها مما يخفف من عدد القضايا غير الجدية في المحاكم.


وأوصى اللقاء بعقد تدريبات مستمرة للقضاة لمتابعة الطرق الحديثة للتعامل مع القضايا ومحاولة تغيير بعض المفاهيم القديمة في العمل القضائي.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-01-2015 07:44 مساء  الزوار: 621    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved