||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277210
عدد الزيارات اليوم : 3991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام دورة تدريبية

 

قانون- اختتمت مؤسسة سوا بالتعاون مع نقابة المحامين، دورة تدريبية لمجموعة من المحامين المزاولين حول كيفية التعامل مع قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف بكافة أشكاله.

 

وأوضحت "سوا" أن الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام استفاد منها 18 محام ومحامية مزاولين ممثلين عن كافة المحافظات.
وتناولت الدورة تدريب المحاميين على كيفية التعامل مع قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف بكافة أشكاله، والتعرف على المصطلحات والمفاهيم العلمية في تعاملهم بهذه القضايا.

بدوره نقيب المحامين المحامي حسين شبانة أكد خلال حفل الختام، أن النقابة تحرص على تطوير قدرات المحاميين الشخصية للمساهمة في تعزيز دورهم في المجتمع.

من ناحيتها ذكرت مديرة مؤسسة "سوا" أهيلة شومر أن المؤسسة تسعى إلى استمرار التواصل مع النقابة وتطمح لتوقيع مذكرة تفاهم معها لترسيخ وتعميق وضمان استمرار التعاون بين الجانبين، لدعم عمل المحاميين في التعامل مع قضايا النساء والحساسية والتفهم لهذه القضايا.

وأوضح المحامي ابراهيم اخريس أحد المستفيدين من الدورة، مدى استفادته مهنيا منها، فالمهارات الشخصية والاجتماعية ساعدته على تكييف المواضيع، واستخدام المصطلحات المناسبة، إضافة الى التعرف على كيفية التعامل مع مواضيع أو مشاكل معاصرة تحدث بالمجتمع.

أما المحامية سماح فراخنة فتقول، "لقد تعلمت أن الجانب النفسي بالنسبة لضحايا العنف أهم بكثير من المواد القانونية التي نحن كمحاميين نفكر بها".

وتم في ختام الدورة التدريبية توزيع شهادات على المشاركين بحضور نقيب المحاميين المحامي حسين شبانة، وعضو مجلس النقابة المحامي أحمد النتشة، ومديرة مؤسسة "سوا" أهيلة شومر.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-01-2015 10:09 مساء  الزوار: 586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved