||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35408430
عدد الزيارات اليوم : 11545
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنا يتفقد سير العمل في محكمة نابلس

قانون- أجرى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا جولة تفقدية لمحكمة صلح وبداية نابلس

والتقى رئيس المجلس برئيس المحكمة القاضي سائد الحمد الله الذي وضعه في صورة العمل القضائي هناك، كما التقى بقضاة وموظفي المحكمة وتجول في دوائرها وأقلامها.
وأعطى توجيهاته بأهمية العمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية النظام العام ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها من خلال سرعة البت في القضايا، وتعزيز القيمة الردعية للإجراءات والقرارات القضائية.
وفي سياق متصل التقى القاضي مهنا برئيس وأعضاء النيابة العامة في نابلس، وفي حديثه أكد على وحدة الرسالة والهدف وأهمية التكامل والتعاون لجهة حفظ النظام العام وسيادة القانون.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 10-02-2015 07:14 مساء  الزوار: 595    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved