||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409935
عدد الزيارات اليوم : 13050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسة نقاش حول المعايير الدولية والتشريعات الوطنية للتوقيف

قانون- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى جلسة نقاش حول المعايير الدولية والتشريعات الوطنية للتوقيف لدى الشرطة والتوقيف قبل المحاكمة والتوقيف الاحترازي، بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.

وشارك في النقاش أربعة قضاة من محكمة صلح وبداية رام الله هم القاضي ياسمين جراد والقاضي حسن دراوشة والقاضي بشير العوري، والقاضي مها عبد العال بحضور الخبيرة القضائية في بعثة الشرطة الأوروبية فلاري مارشان.
 
وناقش المشاركون النصوص القانونية الناظمة لإجراءات التوقيف الاحتياطي ومدى انسجامها مع التشريعات الدولية، ومقترحات وتوصيات لتعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بهذه المسألة لضمان انسجام أكثر مع التشريعات الدولية، ومراعاة الحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة وضمانات المتهم.
 
يذكر أن هذه الجلسة هي الثانية التي يعقدها المجلس لمناقشة نفس المواضيع.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-02-2015 07:38 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved