||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618260
عدد الزيارات اليوم : 4843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والشرطة الفلسطينية تنهيان ورشة عمل مشتركة حول العنف الأسري

قانون- أنهت النيابة العامة يوم امس الاربعاء ورشة العمل المشتركة مع الشرطة المدنية الفلسطينية بخصوص عرض ومناقشة التقرير المعد من قبل الشرطة الاوروبية حول التعاون القائم ما بين النيابة العامة ووحدة حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية

حول قضايا العنف الاسري في كافة محافظات الضفة الغربية, وذلك بحضور كل من وكلاء النيابة العامة المكلفين في الترافع والتحقيق في قضايا العنف ضد النساء والأطفال ورؤساء وحدات حماية الاسرة في الشرطة. يسّر جلسات الورشة الأستاذ عبد الرازق غزال المختص في قضايا حماية النساء من العنف.

افتتحت الورشة رئيس النيابة العامة ورئيس وحدة النوع الاجتماعي الاستاذة دارين صالحية حيث رحّبت بالحضور واوضحت اهداف ومحاور الورشة فيما قدمت السيدة روسيو مارتن مستشارة شؤون الشرطة لدى بعثة الشرطة الاوروبية عرض للتقرير المذكور تبع ذلك فتح باب النقاش حول المحاور الرئيسة التي تناولها التقرير والتوصيات الأولية المنبثقة عن الاجتماعات التنسيقية  بين كل من النيابة العامة ووحدة حماية الاسرة في الشرطة. 

من اهم هذه التوصيات رفع مستوى التنسيق ما بين النيابة العامة والشرطة لضمان سرعة الاجراءات المتخذة بما يضمن السرية والمهنية  في اتخاذ القرارات وضمان حماية الضحية ومحاسبة الجناة.  بالاضافة الى التاكيد على الشرطة بالتقيد بنموذج تقييم المخاطر في جميع الحالات.

من الجدير ذكره ان الورشة نظمت بدعم من بعثة الشرطة الاوروبية.

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-03-2015 07:44 مساء  الزوار: 508    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved