|| |
|
||||
شجب واستنكار..نقابة المحامين الفلسطينين
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي صلاح جودة بإحراق مركبة زوجته ومحاولة إحراق مركبته إن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء بشدة وتنظر له ببالغ الخطورة تطالب الجهات المختصة بضرورة القبض على الجناة بشكل حازم وسريع وتقديمهم للعدالة نظرا لخطورتهم على الامن المجتمعي. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-03-2015 08:35 مساء الزوار: 620 التعليقات: 0
|