قانون- يجوز لاي محام تقدم بطلب ترشيح واغفل المجلس ادارج اسمه ان يستدعي لدى لجنة الانتخابات المركزية خلال (48 ) ساعة .
اسم المرشح
1- خليل احمد شحادة قاسم
2- وليد محمود عبد الفتاح عارضة
3- نجاح مطر العبد دقماق
4- حسين محمد ابراهيم شبانة
5- فخري سليمان محمود ابو بشارة
6- قصي عبد الرحمن احمد عواد
7- سليمان محمد سليمان ياسين
8- حاتم عبد الله محمد ملحم
9- توفيق محمد نور الدين قفيشة
10- محمد عمر داود ابو هلال
11- مفيد عبد العزيز احمد خلايلة
12- راوية عبد الله يوسف ابو زهيري
13- عبد الله حسني سعيد عطا الله
14- غسان محمد علي مساد
15- نائل احمد محمود طه
16- انطون جورج انطون سلمان
17- حاتم محمد ديب شاهين
18- نائل فتوح الحوح
19- يزيد عبد الرحمن محمود الحاج قاسم
20- فهد كامل عبد الفتاح شويكي
21- ربحي سليمان موسى قطامش
22- موسى يوسف محمد كردي
23- بسام احمد عبد الله قواسمه
24- فؤاد راشد محمود شبيطة
25- محمود رضا محمود حجاب
26- اسماعيل محمود الطويل
27- وائل عبد الله محمد زهدي الحزام
28- شبلي اسماعيل القيسي
29- عدنان مطلق ابو ليلى
30- جهاد حامد محمد جرادات
31- داود سليمان درعاوي
32- دلال عبد العزيز سالم كرابلية
33- يسار صالح احمد ابو عيده
34- شكري باسيل العابودي