|| |
|
||||
الحكم المؤبد على قاتل المغدور مصطفى حسين ابو العدل من قلقيلية
قانون- ادانت محكمة بداية قلقيلية اليوم الاثنين واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة, المتهم زاهر عبد الرحيم احمد داود من قلقيلية والبالغ من العمر 35 عامًا بتهمة القتل خلافًا لاحكام المادة 326 عقوبات سنة 1960 والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عامًا وذلك على خلفية قتله للمغدور مصطفى حسين ابو العدل من سكان قلقيلية. يذكر ان جريمة القتل حدثت نتيجة مشاجرة حصلت بين المدان والمغدور والتي على اثرها قام المدان بطعن المغدور بواسطة سكين مما ادى الى وفاته. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-03-2015 06:45 مساء الزوار: 597 التعليقات: 0
|