||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474104
عدد الزيارات اليوم : 12286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختتام برنامج تدريب قضاة الصلح الجدد في المعهد القضائي

قانون- احتفل اليوم المعهد القضائي الفلسطيني باختتام برنامج تدريب قضاة الصلح الجدد وتكريم القضاة المدربين، وشارك في الاحتفال القاضي علي مهنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ثريا الوزير، مديرة المعهد القضائي الفلسطيني، وميدا غراما الخبيرة القضائية في الشرطة الأوروبية الداعمة للبرنامج التدريبي.

وأكد القاضي مهنّا أن التحديات التي تواجه الواقع الفلسطيني هي استثنائية ما يتطلب جهداً وعملاً استثنائيا من القضاة لتحقيق الهدف بإقامة الدولة المستقلة، وشدّد على أهميّة التعليم المستمر والإطلاع المتواصل من قبل القضاة، وأكد على استقلال القاضي عن أي تأثير إلا لضميره وللقانون، مؤكداً أن ازدياد القضايا الواردة إلى المحاكم مؤشر على ثقة الجمهور بالقضاء وتراجع دور القضاء الموازي في فلسطين.

وأشار القاضي مهنّا، إلى أهمية المعهد القضائي الفلسطيني باعتباره مرفقا أساسيا من مرافق القضاء وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على تعزيز دور المعهد.

من جانبها أوضحت القاضي الوزير أن التدريب استمر لمدة 18 يوماً، و90 ساعة تدريبية استهدفت 15 قاضٍ من خريجي المعهد القضائي الفلسطيني، وأشارت إلى النسب الإيجابية لتقييم القضاة للتدريب، وتوجهت بالشكر للمدربين والمتدربين ومجلس القضاء الأعلى وللشرطة الأوروبية على دعمها.

وبدورها أشارت الخبيرة جراما إلى اهتمام الشرطة الأوروبية باستمرارية النشاطات والبرامج التي تدعمها، مؤكدة أن العمل القضائي مهمّة صعبة وذات قيمة عالية، تتطلب الالتزام والشجاعة والتوازن وأكدت أن القاضي هو الأمل الأخير لكثير من الناس.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-04-2015 08:15 مساء  الزوار: 577    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved