||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476512
عدد الزيارات اليوم : 74
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة العليا ترجع عن المبدأ القانوني المتعلق بالإنتدابات

قانون- قررت الهيئة المختصة في المحكمة العليا الفلسطينية الرجوع عن المبدأ القانوني الذي كانت قد أقرته في السابق، والمتعلق بإعتبار مسألة الإنتداب للقضاة تتعلق بالتنظيم القضائي الذي يرتب البطلان في حال بطلانه، وذلك سنداً لثلاثة مرتكزات قانونية هي:

أولا: أن ندب القضاة كقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى هو قرار إداري يتصل بشخص القاضي المنتدب أو بغيره من القضاة الذين يمس قرار الندب مراكزهم القانونية، وبذلك يمتنع على الخصوم الطعن بمشروعيته.

ثانيا: أن الندب كإجراء يباشره مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة الإدارة إنما هو إجراء يتصل بتشكيل المحكمة، ولا شأن له بالتنظيم القضائي الذي أفرد له القانون قواعد آمرة لتعلقها بالنظام العام كتلك التي تحدد أنواع المحاكم ودرجات التقاضي.

ثالث: أن مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات التقاضي سنداً لقرار الندب- مشروعاً كان أو مخالفا للقانون أو أصبح كذلك- (كإنتهاء مدة الندب) لا أثر له على صحة الاجراءات التي يباشرها القاضي المنتدب-بصرف النظر عن صحة الندب- رغم ما يتمتع فيه قرار الندب من قرينة الصحة بوصفه قراراً إدارياً لا يخضع للطعن فيه من قبل الخصوم، باعتبار أن القاضي المنتدب بما يباشره من اجراءات التقاضي وما يصدره من أحكام هو القاضي الطبيعي بالنسبة للخصوم سنداً لنظرية الموظف الفعلي التي تحول دون طلب الخصوم بتقرير البطلان وبين ما يباشره القاضي المنتدب من اجراءات قضائية. 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-04-2015 08:08 مساء  الزوار: 569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved