||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351034
عدد الزيارات اليوم : 11818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يصدر العدد الحادي عشر من قضاؤنا

قانون- أصدر مجلس القضاء الأعلى العدد الحادي عشر من نشرة "قضاؤنا" الدورية، وهو العدد الأول الذي يصدر بعد تولي القاضي علي مهنّا، رئاسة المحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ويحتوي العدد على سياسات العمل التي يتبناها مجلس القضاء الأعلى، وقرارات أصدرها المجلس لتطوير العمل القضائي

 والشراكات التي يؤسسها مع الجهات الدولية والمحلية، وإنجازات المجلس فيما يخص البنية التحتية في المحاكم، وخدمات الجمهور، والتعيينات القضائية وقرارات قضائية، ونبذة عن التشريعات المحدثة، والأهداف التطويرية.
ويشتمل العدد على أحكام محكمة جرائم الفساد منذ مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى قرارات في قضايا لحوم فاسدة لصالح المستهلك الفلسطيني، وتفصيل حول الخدمات الإلكترونية التي طوّرها مجلس القضاء الأعلى ليكون عام 2015 عام خدمات الجمهور.
يذكر أن العدد منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، ضمن زاوية "نشرة المجلس".
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-05-2015 08:33 مساء  الزوار: 593    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved