||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350595
عدد الزيارات اليوم : 11379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توضيح صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام.
تحية الحق والعروبة،،

بخصوص ما تم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش بالطعن في نزاهة مجلس النقابة السابق.

فان نقابة المحامين توضح بان أمين سر النقابة لم يطعن في نزاهة المجلس السابق إطلاقا ، ومن خلال مقابلته الصحافية مع جريدة الأيام تم الحديث حول امتحان القبول واليات تعامل النقابة بهذا الصدد.

• لقراءة المقابلة اضغط على الرابط المرفق.

رابط الخبر على جريدة الايام


http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f29d2b5y254399157Yf29d2b5


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-05-2015 09:41 مساء  الزوار: 1732    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved