|| |
|
||||
توضيح صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام. بخصوص ما تم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش بالطعن في نزاهة مجلس النقابة السابق. فان نقابة المحامين توضح بان أمين سر النقابة لم يطعن في نزاهة المجلس السابق إطلاقا ، ومن خلال مقابلته الصحافية مع جريدة الأيام تم الحديث حول امتحان القبول واليات تعامل النقابة بهذا الصدد. • لقراءة المقابلة اضغط على الرابط المرفق. http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f29d2b5y254399157Yf29d2b5 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-05-2015 09:41 مساء الزوار: 1732 التعليقات: 0
|