||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35351018
عدد الزيارات اليوم : 11802
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تجنمع بممثلي كليات الحقوق

قانون- استقبلت نقابة المحامين الفلسطينيين عمداء كليات الحقوق في مقر النقابة الرئيسي وضم الاجتماع (المحامي ربحي قطامش أمين سر النقابة والمحامي فهد شويكي رئيس لجنة التدريب والمحامي قصي عواد رئيس لجنة شؤون المحنة والمحامي موسى كردي أمين صندوق النقابة.

وممثلين عن كليات الحقوق د.فايز بكيرات / جامعة بيرزيت
د. إبراهيم شعبان / جامعة القدس
د.بسام القواسمي / جامعة الخليل
د.سليمان دغلس / الكلية العصرية

حيث تمت مناقشة وعرض أراء الحضور في هذا الاجتماع بما يخص وضع الخطة الإستراتيجية لقبول طلاب كليات الحقوق و انتسابهم لنقابة المحامين الفلسطينيين كما وتم التطرق ومناقشة موضوع عقد امتحان القبول ( التحريري ) لهؤلاء الطلاب حيث تم عرض وتبادل عدة أراء من قبل المشاركين.

وقد بين المشاركين من أعضاء مجلس النقابة في الاجتماع إستراتيجية النقابة فيما يخص امتحان القبول المقر من قبل الهيئة العامة وبين إلزامية مجلس النقابة في تنفيذ قرار الهيئة العامة إضافة إلى تضمين مبدأ الشفافية والمهنية العالية في آليات عقد الامتحانات.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر بعد التنسيق مع كافة كليات الحقوق في الجامعات الوطنية لبلورة خطة ورؤية مشتركة بين النقابة وكليات الحقوق.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-05-2015 10:30 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved