||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :154
من الضيوف : 154
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353059
عدد الزيارات اليوم : 13843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين "شجب واستنكار"

قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي صخر سامي إبراهيم من محافظة جنين بإحراق مركبته.

وإن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء الإجرامي بشدة تؤكد على تضامنها الأكيد مع الزميل وتنظر له ببالغ الخطورة كونه أمر بات متكرراً ويشكل خطراً على الأمن والنظام العام وامن وسلامة الزملاء المحامين والمواطنين.

وان تزايد حالات الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة التي تتزايد في الآونة الأخيرة تستهدف امن المواطن والوطن مما يستدعي من الجهات المختصة القيام بدور فاعل للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وتحقيق الأمن والأمان.

وان نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين يتابعون الأمر ببالغ الأهمية لحين القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-05-2015 10:34 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved