||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276555
عدد الزيارات اليوم : 3336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تحصل على ثلاث ادانات بجرائم تتعلق بحماية المستهلك

قانون- تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الموافق 24/5/2015 من الحصول على ثلاثة احكام بالإدانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها.

حيث تم ادانة المتهم (م.ع) بالغرامة 5000 دينار اردني ومبلغ 500 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة، فيما تم ادانة المتهم (م.ح) بغرامة مالية قدرها 1000 دينار اردني، وأدين كل من المتهمين شركة (و.أ) و المتهم (ز.خ) والمتهم (و.ن) بغرامة مالية 1000 دينار اردني لكل متهم ومبلغ 100 دينار رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم.

هذا وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الاصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها انزال اشد العقوبة بحق المتهمين وذلك لردعهم عما سولت لهم انفسهم من ارتكاب جرائم ضد الامن الاقتصادي للدولة والمواطن.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-05-2015 08:00 مساء  الزوار: 506    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved