||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :115
من الضيوف : 115
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35517160
عدد الزيارات اليوم : 2595
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تستقبل البروفسور محمود شريف بسيوني خبير القانون الجنائي الدولي

قانون-استقبل النائب العام المستشار عبد الغني العويوي واعضاء النيابة العامة  في رام الله أمس الموافق 24/5/2015 البروفسور محمود شريف بسيوني خبير القانون الجنائي الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، وبرفقته د. محمد الشلالدة و د. رفيق ابو عياش اساتذة القانون في جامعة القدس.

حيث تم مناقشة عدة مسائل تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، اضافة الى ايجاد آلية للتعاون بين النيابة العامة ومعهد ساركوزي في المجال الجنائي بشكل عام، وللمساعدة في تدريب كادر من اعضاء النيابة العامة بكافة المجالات وخاصة في قضايا الجرائم الدولية بما يتفق مع المعايير الدولية واتفاقية روما التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما وتم مناقشة انشاء فرع فلسطين للجمعية الدولية للقانون الجنائي.

من جانبه أثنى النائب العام على هذه الزيارة وأبدى استعداد النيابة العامة لتقديم كافة الدعم في سبيل تعميق العلاقة مع المعهد.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-05-2015 08:05 مساء  الزوار: 542    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved