|| |
|
||||
الحبس 10 سنوات لمتهم بترويج وتعاطي مواد مخدرة
قانون- اصدرت محكمة بداية قلقيلية امس الاثنين الموافق 15/6/2015 واستنادا الي البينات التي قدمتها النيابة العامة، حكما بحق المتهم (ي. ز) من سكان مدينة قلقيلية بالحبس لمدة 10 سنوات بتهمة ترويج مواد مخدرة خلافا للمادة 13 من الامر 558 لسنة 1975، وبالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا للمادة 7 و 8 من الامر 558 لسنة 1975، إلا ان النيابة العامة ومن خلال مرافعتها قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم وحبسه مدة 10 سنوات. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-06-2015 09:00 مساء الزوار: 606 التعليقات: 0
|