||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373378
عدد الزيارات اليوم : 1130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول مبادىء تشريعات حماية البيئة واجراءات تطبيقها واسس الملاحقة

قانون- شاركت النيابة العامة اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 الى جانب سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية في ورشة عمل حول مبادئ تشريعات حماية البيئة واسس واجراءات

تطبيقها واسس الملاحقة القضائية، وذلك بحضور الاستاذة نجاة بريكي رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، واللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية، والسيدة عدالة الاتيرة رئيس هيئة جودة البيئة، وعدد من اعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من مختلف النيابات الجزئية، ومفتشي سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية.

وتأتي اهمية هذه الورشة في انها تتطرق الى التشريعات البيئية وبخاصة قانون البيئة والاتفاقيات ذات العلاقة بموضوع البيئة، بهدف تأسيس علاقة تعاونية وتشاركية بين الاطراف المشاركة في الورشة، من خلال توضيح الاجراءات والاليات الخاصة بضبط الجرائم البيئية، وبحث سبل وآليات التنسيق وتنفيذ المهمات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

واشارت الاستاذة نجاة بريكي رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في كلمة الافتتاح الى ان نجاح سياسة الادارة العقلانية للبيئة يتوقف اولا على القدرات المؤسساتية، وذلك ان النصوص القانونية وحدها غير كافية لتنظيم اي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة فعالة تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرّع من اساليب في هذا الاطار.

وأكدت بريكي على اربع مكونات لمعالجة موضوع البيئة تتمثل في وجود ادارة قوية وصارمة في تطبيق التشريعات البيئية، اضافة الى وجود قضاء حازم وردعي في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة وقضاة ونيابة متخصصين ومؤهلين في القضايا البيئية، وان تأخذ طابع الاستعجال للتمكن من ضبط الافراد، وايضا ان يتم توعية الافراد بضرورة الحفاظ على البيئة والابلاغ عن المخالفين.

وقد حاضر في الورشة عن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية كل من الاستاذ محمد حسين والاستاذ عزام طوافشة في موضوع متطلبات النيابة العامة في بناء الملف التحقيقي، وتدريب نظري خاص بضبط جريمة بيئية ( محاضر الضبط، والاحالة والافادة والتقارير الفنية والكشف والمعاينة).

وخلصت الورشة الى توصيات من اهمها عقد ورشات متخصصة في ذات المجال لرفع كفاءة مفتشي سلطة جودة البيئة في متابعة الجرائم البيئية، والتنسيق ما بين جهات الضبط القضائي المختلفة، وضرورة اقرار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسنة 1999، واقرار نظام خاص يتعلق بتحديد النفايات الخطرة، ووجوب تعديل بعض النصوص الموجودة في قانون البيئة وتحديدا المادة 13.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-06-2015 09:10 مساء  الزوار: 578    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved