|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي غسان مساد عضو مجلس النقابة بمحاولة الاعتداء عليه داخل مكتبه وأثناء تأديته لوجبات مهنة المحاماة السامية. إن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء الإجرامي بشدة تؤكد في الوقت نفسه أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات المتكررة بحق المحامين. وتهيب بجهات الاختصاص بضرورة إنزال العقوبات الرادعة بحق كل من يعتدي على المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-06-2015 10:09 مساء الزوار: 765 التعليقات: 0
|