|| |
|
||||
البنك التجاري الأردني يتبرع لصالح مؤتمر الأسرى
قانون- تسلمت نقابة المحامين الفلسطينيين شيك بقيمة 5000 دينار أردني لدعم مؤتمر الأسرى المنوي عقده بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين. كان هذا بحضور عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش وأمين الصندوق المحامي موسى كردي والمدير الإقليمي في البنك السيد منتصر الششتري. ويأتي هذا التبرع من قبل البنك دعماً لمؤتمر الأسرى الفلسطينيين والذي سيعقد في منتصف شهر أيلول 2015 في العاصمة الأردنية عمان بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية. وبدوره وجه نقيب المحامين الشكر الجزيل للبنك التجاري الأردني وللسيد مدير البنك على جهوده الخير وحسه الوطني في دعم مؤتمر الأسرى وفي دعم ونقابة المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-08-2015 08:40 مساء الزوار: 540 التعليقات: 0
|