|| |
|
||||
نقابة المحامين تعقد اجتماع مشترك مع ضريبة الدخل والقيمة المضافة
قانون- جرى اجتماع بين وفد من نقابة المحامين ممثلا بأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش وامين الصندوق المحامي موسى كردي مع نائب المدير العام لضريبة الدخل والمساعدة لامين عام ضريبة الدخل ونائب رئيس ضريبة القيمة المضافة حيث جرى النقاش حول المداهمات التي قام بها مكلفوا الضريبة لبعض مكاتب المحامين ،وكذلك ضرورة الاتفاق على إغلاق ملف الضريبة للمحامين. حيث تم الاتفاق مبدئيا على وقف مداهمة مكاتب المحامين إلى حين الاتفاق على حل لهذا الملف. وكذلك على تقديم مذكرة تفاهم تعكس وجهة نظر نقابة المحامين حتى تاريخ 30-8-2015. لكي يصار مناقشتها مع مسئولي ضريبة الدخل والقيمة المضافة على أمل أن نتوصل لاتفاق مشرف يضمن حقوق المحامين. وعليه فإننا نتوجه لكافة الزميلات والزملاء بالكتابة لمجلس النقابة حول اقتراحاتهم وأفكارهم لكي يساعد مجلس النقابة في صياغة مذكرة التفاهم. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-08-2015 08:45 مساء الزوار: 646 التعليقات: 0
|