|| |
|
||||
نقابة المحامين تزور المحامي المتدرب احمد أبو فخيدة
قانون- قام وفد من مجلس نقابة المحامين ممثلاً بأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش وأمين الصندوق المحامي موسى الكري بزيارة المحامي المتدرب احمد أبو فخيدة الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي وقد قاموا بالاضطلاع على الإجراءات القانونية المتبعة في الاحتجاز وكذلك صرح الضابط مسئول الملف أن جهاز الأمن الوقائي قام بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة وكذلك تم عرض المحامي الموقوف على النيابة العامة وبتاريخ اليوم سوف يعرض مرة أخرى على النيابة لغايات تحويله للمحكمة. بدوره بلغ أمين سر النقابة المحامي الموقوف بوقوف مجلس النقابة وكافة المحامين إلى جانبه ومراقبتها كافة الإجراءات القانونية المتبعة واطمئن على صحته وعلى طريقة معاملته. جديرا بالذكر ان نقابة المحامين قامت بمراسلة جهاز الأمن الوقائي بتاريخ اعتقال المحامي المتدرب وجاءت هذه الزيارة عطفا على المراسلات السابقة. كما يؤكد مجلس النقابة على استمرارية متابعة ملف زميلنا لدى النيابة العامة إلى إن يتم الإفراج عنه. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-08-2015 08:51 مساء الزوار: 587 التعليقات: 0
|