||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540361
عدد الزيارات اليوم : 6051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين

قانونالزميلات الزملاء الكرام،،

الموضوع:تعليق العمل مدة ساعة تضامنا مع الأسرى.

تحية الحق والعروبة،،

يعلن مجلس نقابة المحامين وبالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات الأعضاء في الاتحاد لكافة الزميلات والزملاء الكرام بتعليق العمل مدة ساعة أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة وذلك يوم الاثنين الموافق 24 -8-2015 من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا مع وقفة تضامنية أمام كافة المحاكم للمطالبة بالإفراج عن الأسير الزميل محمد علان وكافة الأسرى البواسل.

 

مشاركتكم  والتزامكم استحقاق وطني ومهني

الاثنين 17 أب 2015-08-17

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-08-2015 11:31 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved