|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام،، الموضوع:تعليق العمل مدة ساعة تضامنا مع الأسرى. تحية الحق والعروبة،، يعلن مجلس نقابة المحامين وبالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات الأعضاء في الاتحاد لكافة الزميلات والزملاء الكرام بتعليق العمل مدة ساعة أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة وذلك يوم الاثنين الموافق 24 -8-2015 من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا مع وقفة تضامنية أمام كافة المحاكم للمطالبة بالإفراج عن الأسير الزميل محمد علان وكافة الأسرى البواسل.
مشاركتكم والتزامكم استحقاق وطني ومهني الاثنين 17 أب 2015-08-17 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-08-2015 11:31 مساء الزوار: 830 التعليقات: 0
|